الأربعاء، 18 فبراير 2009

أبغض الحلال




السلام عليكم ورحمة الله

احبتي في الله

تحدثنا فيما مضى عن الحلول التي تؤخذ وكفلها الشرع اذا استحالت العشرة فيما بين الزوجين وتعرضنا لحلين هما الطلاق والخلع وتكلمنا بنظرة عامة على ذلك

وهنا سنتناول أبغض الحلال ألا وهو الطلاق وبنظرة شمولية سنتحدث عن الطلاق في الاسلام

يأخذ الغرب كثيراعلى الإسلام أنه أباح الطلاق ، ويعتبرون ذلك دليلاً على استهانة الإسلام بقدر المرأة ، وبقدسية الزواج ، وقلدهم في ذلك بعض المسلمين الذين تثقفوا بالثقافات الغربية ، وجهلوا أحكام شريعتهم ، مع أن الإسلام ، لم يكن أول من شرع الطلاق ، فقد جاءت به الشريعة اليهودية من قبل ، وعرفه العالم قديما

।وقد نظر هؤلاء العائبون إلى الأمر من زاوية واحدة فقط ، هي تضرر المرأة به ، ولم ينظروا إلى الموضوع من جميع جوانبه وأغفلوا الحكمة منه وأسبابه

دعونا نتكلم من البداية (((الإسلام يفترض أولاً ، أن يكون عقد الزواج دائماً ، وأن تستمر الزوجية قائمة بين الزوجين ، حتى يفرق الموت بينهما ، ولذلك لا يجوز في الإسلام تأقيت عقد الزواج بوقت معين فهو مبني على التأبيد

।غير أن الإسلام وهو يحتم أن يكون عقد الزواج مؤبداً يعلم أنه إنما يشرع لأناس يعيشون على الأرض ، لهم خصائصهم ، وطباعهم البشرية ، لذا شرع لهم كيفية الخلاص من هذا العقد ، إذا تعثر العيش ، وضاقت السبل ، وفشلت الوسائل للإصلاح ، وهو في هذا واقعي كل الواقعية ، ومنصف كل الإنصاف لكل من الرجل والمرأة।فكثيراً ما يحدث بين الزوجين من الأسباب والدواعي ، ما يجعل الطلاق ضرورة لازمة ، ووسيلة متعينة لتحقيق الخير ، والاستقرار العائلي والاجتماعي لكل منهما ، فقد يتزوج الرجل والمرأة ، ثم يتبين أن بينهما تبايناً في الأخلاق ، وتنافراً في الطباع ، فيرى كل من الزوجين نفسه غريباً عن الآخر ، نافراً منه ، وقد يطّلع أحدهما من صاحبه بعد الزواج على ما لا يحب ، ولا يرضى من سلوك شخصي ، أو عيب خفي ، وقد يظهر أن المرأة عقيم لا يتحقق معها أسمى مقاصد الزواج ، وهو لا يرغب التعدد ، أولا يستطيعه ، إلى غير ذلك من الأسباب والدواعي ، التي لا تتوفر معها المحبة بين الزوجين ولا يتحقق معها التعاون على شؤون الحياة ، والقيام بحقوق الزوجية كما أمر الله ،فيكون الطلاق لذلك أمراً لا بد منه للخلاص من رابطة الزواج التي أصبحت لا تحقق المقصود منها ، والتي لو ألزم الزوجان بالبقاء عليها ، لأكلت الضغينة قلبيهما ، ولكاد كل منهما لصاحبه ، وسعى للخلاص منه بما يتهيأ له من وسائل ، وقد يكون ذلك سبباً ، ومنفذاً لكثير من الشرور والآثام، لهذا شُرع الطلاق وسيلة للقضاء على تلك المفاسد ، ، وليستبدل كل منهما بزوجه زوجاً آخر ، قد يجد معه ما افتقده مع الأول ، فيتحقق قول الله تعالى: ( وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته ، وكان الله واسعاً حكيماً )।وهذا هو الحل لتلك المشكلات المستحكمة المتفق مع منطق العقل والضرورة ، وطبائع البشر وظروف

نذكر قول ( بيتام ) رجل القانون الإنجليزي ، لندلل لمن يلهث خلف الحضارة الغربية ونظمها أن ما يستحسنونه من تلك الحضارة ، يستقبحه أبناؤها العالمون بخفاياها ، والذين يعشون نتائجهاويعانون من ويلات ما يعتبرونه حضارة।


يقول ( بيتام ):( لو وضع مشروع قانوناً يحرم فض الشركات ، ويمنع رفع ولاية الأوصياء ، وعزل الوكلاء ، ومفارقة الرفقاء ، لصاح الناس أجمعون: أنه غاية الظلم ، واعتقدوا صدوره من معتوه أو مجنون ، فيا عجباً أن هذا الأمر الذي يخالف الفطرة ، ويجافي الحكمة ، وتأباه المصلحة ، ولا يستقيم مع أصول التشريع ، تقرره القوانين بمجرد التعاقد بين الزوجين في أكثر البلاد المتمدنة ، وكأنها تحاول إبعاد الناس عن الزواج ، فإن النهي عن الخروج من الشيء نهي عن الدخول فيه ، وإذا كان وقوع النفرة واستحكام الشقاق والعداء ، ليس بعيد الوقوع ، فأيهما خير؟ .. ربط الزوجين بحبل متين ، لتأكل الضغينة قلوبهما ، ويكيد كل منهما للآخر؟ أم حل ما بينهما من رباط ، وتمكين كل منهما من بناء بيت جديد على دعائم قوية؟ ، أو ليس استبدال زوج بآخر ، خيراً من ضم خليلة إلى زوجة مهملة أو عشيق إلى زوج بغيض )

وعندما أباح الاسلام الطلاق ، لم يغفل عما يترتب على وقوعه من الأضرار التي تصيب الأسرة ، خصوصاً الأطفال ، إلا أنه لاحظ أن هذا أقل خطراً ، إذا قورن بالضرر الأكبر ، الذي تصاب به الأسرة والمجتمع كله إذا أبقى على الزوجية المضطربة ، والعلاقات التي تربط بين الزوجين على كره منهما ، فآثر أخف الضررين ، وأهون الشرين।وفي الوقت نفسه ، شرع من التشريعات ما يكون علاجاً لآثاره ونتائجه ، فأثبت للأم حضانة أولادها الصغار ، ولقريباتها من بعدها ، حتى يكبروا ، وأوجب على الأب نفقة أولاده ، وأجور حضانتهم ورضاعتهم ، حتى ان كانت الأم هي التي تقوم بذلك كفل لها الشرع كافة حقوقها ،

ومن جانب آخر ، نفّر من الطلاق وبغضه إلى النفوس حتى لا يتم أستخدامه بدون وجه حق ولا ضرورة فقال صلى الله عليه وسلم: ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس ، فحرام عليها رائحة الجنة ) ، وحذر من التهاون بشأنه فقال عليه الصلاة والسلام: ( ما بال أحدكم يلعب بحدود الله ، يقول: قد طلقت ، قد راجعت) ، وقال عليه الصلاة والسلام: ( أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم) ، قال ذلك في رجل طلق زوجته بغير ما أحل الله

।واعتبر الطلاق آخر العلاج ، بحيث لا يصار إليه إلا عند تفاقم الأمر ، واشتداد الداء ، وحين لا يجدي علاج سواه ، وأرشد إلى اتخاذ الكثير من الوسائل قبل أن يصار إليه ، فرغب الزوج في الصبر والتحمل على الزوجات ، وإن كانوا يكرهون منهن بعض الأمور ، إبقاء للحياة الزوجية ، ( وعاشروهن بالمعروف ، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً )।وأرشد الزوج إذا لاحظ من زوجته نشوزاً إلى ما يعالجها به من التأديب المتدرج كما سبق وذكرنا في التدوينات السابقة وأرشد الزوجة أيضا التي ترى في زوجها نشوزا ما تفعله وتتخذه معه كما أشرنا أيضا سابقا

فالعلاقات والحياة الزوجيةلها من شأن عظيم عند الله।فلا ينبغي فصم وفصل ما وصل الله وأحكمه ، ما لم يكن ثَمَّ من الدواعي الجادة الخطيرة الموجبة للافتراق ، ولا يصار إلى ذلك إلا بعد استنفاد كل وسائل الإصلاح।

ومن هدي الإسلام في الطلاق ، ومن تتبع الدواعي والأسباب الداعية إلى الطلاق يتضح أنه كما يكون الطلاق لصالح الزوج ، فإنه أيضاً يكون لصالح الزوجة في كثير من الأمور ، فقد تكون هي الطالبة للطلاق ، الراغبة فيه ، فلا يقف الإسلام في وجه رغبتها وفي هذا رفع لشأنها ، وتقدير لها ، لا استهانة بقدرها ، كما يدّعي المدّعون ، وإنما الاستهانة بقدرها ، بإغفال رغبتها ، وإجبارها على الارتباط برباط تكرهه وتتأذى منه।وليس هو استهانة بقدسية الزواج كما يزعمون ، بل هو وسيلة لإيجاد الزواج الصحيح السليم ، الذي يحقق معنى الزوجية وأهدافها السامية ، لا الزواج الصوري الخالي من كل معاني الزوجية ومقاصدها।إذ ليس مقصود الإسلام الإبقاء على رباط الزوجية كيفما كان ، ولكن الإسلام جعل لهذا الرباط أهدافاً ومقاصد ، لا بد أن تتحقق منه ، وإلا فليلغ ، ليحل محله ما يحقق تلك المقاصد والأهداف।


والطلاق وهو حق مكفول للرجل ما يترتب عليه كما وصى الشرع واسلامنا العظيم إنه يترتب عليه تبعات مالية ، يُلزم بها الأزواج بتقديمها للزوجات: فيه يحل المؤجل من الصداق إن وجد ، وتجب النفقة للمطلقة مدة العدة ، وتجب المتعة لمن تجب لها من المطلقات ، كما يضيع على الزوج ما دفعه من المهر ، وما أنفقه من مال في سبيل إتمام الزواج ، وهو يحتاج إلى مال جديد لإنشاء زوجية جديدة ، اما الزوجة فإنه لا يصيبها من مغارم الطلاق المالية شيء والشريعة لم تهمل جانب المرأة في إيقاع الطلاق ، فقد منحتها الحق في الطلاق ، إذا كانت قد اشترطت في عقد الزواج شرطاً صحيحاً ، ولم يف الزوج به ، وأباحت لها الشريعة الطلاق بالاتفاق بينها وبين زوجها ، ويتم ذلك في الغالب بأن تتنازل للزوج أو تعطيه شيئاً من المال ، يتراضيان عليه ، ويسمى هذا بالخلع أو الطلاق على مال وهذا ما سنتناوله فيمابعد وحتى لانطيل عليكم ففي التدوينة القادمة سنتناول ماذا بعد الطلاق

تحياتي

عاشقة النقاب

السبت، 16 أغسطس 2008

استحالت العشرة بين الزوجين فما العمل اذن؟؟؟؟؟



السلام عليكم حبيباتي القوارير واخوتي الرجال ايضا


تعرفنا معا على قوام العلاقة بين الزوج والزوجة والتي لابد وان تكون على السكن والمودة والرحمة كما نص القران الكريم وتعرفنا على تنظيم هذه العلاقة وما لها وما عليها وتعرفنا ايضا ان للزوج حقوق على زوجته وللزوجة حقوق ايضا على زوجها مساوية لما له تماما


وتعرفنا على اساليب الحفاظ على هذه الحياة الزوجية وهذا الميثاق الغليظ


لكن ماذا لو استحالت العشرة بين هذين الزوجين ؟؟؟؟؟؟


ماذا لو استنفذ كل منهما كافة الاساليب والطرق للحفاظ عليها قائمة؟؟؟؟؟


قد يحدث بعض ما يشوبها، ويعكر صفوها، ويؤثر نفسياً في أحد طرفيها أو في كليهما، مما يؤدي إلى في كثير من الأحيان إلى أن يقدم أحد الطرفين إلى إنهاء علاقته بالطرف الآخر. هذا أمر معروف ومعلوم ومشاهد في العلاقات المالية، والعلاقات الشخصية بين الأفراد، وفي العلاقة بين الزوجين أيضاً، وكان من رحمة الله عز وجل أن جعل في شريعته العلاج لهذه الحالة، فشرع الطلاق لإنهاء هذه العلاقة التي أصبحت لا تعطي ثمرها من المحبة والمودة والرحمة والسكينة، قال عز وجل: (وعاشروهن بالمعروف) ، وقال تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)


فالحكمة واضحة في تشريع الطلاق وهي ان الزواج أصبح لا يؤسس لبنة في بناء المجتمع مبنية على السكن، والمودة، والمحبة، والرحمة. وجعل الشارع حق الطلاق في الأصل من حقوق الزوج، فهو وحده الذي يوقعه على زوجته، ما دام كامل الأهلية بالغاً عاقلاً، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل فينتزع هذا الحق في الطلاق من الزوج إلا في بعض حالات استثنائية، اختلف العلماء حولها،


يكون من حق القاضي أن يقوم فيها بالتطليق دون موافقة الزوج، كما في حال الإضرار بالزوجة،


وحال الإعسار بالنفقة أو المهر،


أو خوف الزوجة الفتنة على نفسها عند غياب زوجها، أو فقد الزوج، وغير هذا من صور مدونة في الفقه الإسلامي، اختلف فيها العلماء، وكما لو فوض الزوج زوجته في تطليق نفسها، وهكذا.


الأصل في الطلاق أن يكون دون مقابل:


الأصل في الطلاق أن يكون دون مقابل عوض مالي يدفع إلى جهة الزوج،


لكن يحدث في بعض الأحوال أن تكون الزوجة هي الراغبة في إنهاء الحياة الزوجية لا لإضرار الزوج بها من ضرب، أو سوء معاملة، وإنما لمجرد أنها لا تشعر نحوه بعاطفة الميل القلبي، التي من المتصور أن تكون بين زوجين يعيشان تحت سقف واحد، فتكون كارهة للحياة معه لشخصه، أو لأخلاقه، أو لنقص تدينه، أو لكبر سنه، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وتخشى أن لا تؤدي حق الله في طاعته، فتطلب الطلاق من زوجها، غير أن هذه الرغبة من الزوجة قد لايرضاها الزوج لمحبته إياها، أو لمراعاته ظروف الأسرة من أولاد بينهما، أو لغير ذلك من أمور يراها لا تشجعه على الاستجابة لرغبة زوجته في إنهاء رابطة الزواج التي تجمع بينهما، حتى إذا ما أصرت الزوجة على المفارقة، ولم يجد الزوج حلاً لهذا الانفصال، فإنه قد يفكر في أنه مادامت الزوجة مصرة على المفارقة، فإن عليها أن ترد إليه ما أعطاه لها، ويطلب منها ذلك، ويتفقا على عوض مالي، سواء أكان المهر أم غيره، وسواء أكان نقوداً أم غير نقود، كشقة أو منزل أو قطعة أرض، أو حديقة، أو سيارة، أو أي شيء له قيمة مالية، يتفقان على هذا العوض المالي في مقابل إنهاء رابطة الزوجية التي بينهما، فإذا ما تم ذلك، فإن هذه الفرقة بين الزوجين لا يسميها العلماء باسم الطلاق العادي الذي يحدث دون عوض مالي، وإنما يطلقون على هذه الفرقة اسم "الخلع" تمييزاً له باسم خاص عن الطلاق العادي الخالي من العوض المالي.


وحتى لا اطيل عليكم اكثر من ذلك ففي التدوينة القادمة وفي امثر من تدوينة سنتناول سويا وبالتفصيل الخلع والطلاق كل منهم على حدى


فتابعوا معي


تحياتي


عاشقة النقاب


الثلاثاء، 22 يوليو 2008

تحافظي على بيتك ازاي لو الزوج ناشز؟؟؟!!!

السلام عليكم اخوتي وحبيباتي القوارير
طبعا كلكن وكلكم عرفتم ان المولى سبحانه وتعالى كما كفل اساليب لتأديب الزوجة الناشز والتي تمر بمراحل عدة وذكرناها على مدى تدوينتين سابقتين وعرفتن حبيباتي ان اخر مرحلة في هذا التأديب هو الضرب والضرب لابد وان يكون مشروط والقصد منه الايلام النفسي فقط وعرفتن ايضا ان هناك ايضا زوج ناشز وهو الاخر له اساليب تأديب ومنها ايضا الضرب وعرفتموها كلكن وكلكم في التدوينة السابقة
وتوقفنا عند جزء هام الا وهو وسائل الاصلاح التي يمكن ان تتخذها الزوجة حتى يسكن هذا البيت ولا يتهدم والحمد لله تستطيع الزوجة الذكية ان تستعين بكثير من هذه الوسائل وسألخصها فيما يلي:-
إطارين : الإطار الأول :
( الموعظة ) ..ومعناها أشمل من أن يُحصر في ( وعظ الرقائق ) : بل يشمل ذلك : الكلمة الطيبة والهدية والنظرة الدافئة والابتسامة الحانية والمراسلة الواعية ، والتسامح والتغاضي ، والتعاون ومشاركة الهمّ الواحد ، والتذكير بقدسيّة هذا الرباط الذي بينها وبينه ، وكثرة الدعاء واللجأ إلى الله ...ثم إن الأنثى لها طرائق في محاولة استمالة قلب زوجها هي أعرف بها من غيرها. .
الثاني : ( الصلح ) ..والصلح إمّا أن يكون : - ( صلح خفي ) ...يقوم به الزوجان بعيدين عن كل تدخل خارجي وذلك حفاظاً على قدسية حياتهما الزوجية وما تحمل من حرمة وسرية لايجوز حتى لأقرب المقربين أن يطلع عليها.وهذا المعني تشير إليه قراءة الجمهور " فلا جناح عليهما أن يَصّالحا " أي : يصطلحا على ما يكون معه بقاء الزوجيّة : إما بتنازل أو مشاحّة بدون فضاضة .
- ( صلح علني ) ..ويكون بإدخال أطراف معيّنة للصلح والحل .. هذه الأطراف لا تخلو إمّا أن تكون :
1 - من الأهل والقرابة . وهذا الأضمن في إحاطة العلاقات الأسرية بنوع من الخصوصيّة
2- أو القاضي .. وهو السلطان الذي له حق تأديب الزوج الناشز إضافة إلى الوعظ بأي وسيلة أخرى غيره كالحبس أو الضرب على ما يراه القاضي .
هذه الخيارات للزوجة في معنى ( الصّلح ) و ( المصالحة ) يعطي هذه العلاقة بُعداً في حرص الشريعة على أن بقاء العشرة ( ولو مع وجود شيء من مشاقات الكره أو البغض ) أمر مندوب إليه." فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا " وهذه الآية وردت في نفس السورة- سورة النساء - التي ورد فيها ذكر آيات معالجة ( النشوز الزوجي ) مما يوقف المتأمل على إبداع القرآن في وحدته الموضوعية .ولمّا ذكر الله ( الصلح ) لا لأنه هو الخيار الوحيد .. وإنما لأنه هو الخير وفيه الخير " والصلح خير " .
اعتقد الصورة الان اوضح وبين ايديكن وايديكم اساليب كفلها لنا اسلامنا العظيم في ذلك ونتمنى من حاملي لواء حقوق المرأة ان يقرأوا ويفهموا ان الاسلام اعطى للقوارير حقوقهم ونظم الحياة الزوجية جيدا
حطوا لسانكم واجندتكم في بقكم وارحمونا شوية يعني
مع تحياتي
عاشقة النقاب




الأحد، 29 يونيو 2008

أزاي يتأدب الزوج الناشز في الاسلام؟؟؟؟



السلام عليكم ورحمة الله


اخواتي وحبيباتي القوارير

اسلامنا العظيم كما تناول عملية تأديب الزوجة الناشز

وهو ما تناولته في التدوينتين السابقتين تفصيلا

ايضا تناول عملية تأديب الزوج الناشزوهذا ما سنتناوله الان باذن الله

قد يخرج الرجل في معاملته لزوجته عن ضوابط الشريعة الإسلامية وآدابها, غير أن الزوجة لا تملك في هذه الحالة إلا الوسيلة الأولى وهي النصح والموعظة وليس لها أن تلجأ إلى الوسيلة الثانية اي الهجر في المضجع أو الثالثة وهي الضرب غير المبرح.

قد يبدو في هذا عدم مساواة ظاهريا,


أما الحقيقة فهي أن المرأة لا يمكن أن تضرب الرجل ثم تشعر باحترامها له بعد تسوية الأمور بينهما, هذا من ناحية المرأة



أما من ناحية الرجل فإن الرجل - لا يحتمل أن تضربه من هي أضعف منه جسديا, وقد يطيش صوابه لهذه الفعلة فينقض على زوجته ضربا وركلا ثم قد لا يفلتها إلا وهي محطمة أو مشوهة؛


لذلك فإن الزوج الناشز أو المسيء يجب أن يلقى عقابه لكن دون أن تعرّض الزوجة نفسها إلى خطر محدق, ولا يكون ذلك إلا بشكوى هذا الزوج الناشز إلى القاضي كي ينتصر لهذه الزوجة وينزل بزوجها الناشز العقوبة المناسبة, وقد لا تقف العقوبة عند الضرب بل قد تتعداها إلى السجن وغيره؛


وهذا هو منهج الشريعة الإسلامية في إنزال العقوبات على مستحقيها, فهي تكلّف بذلك السلطة القضائية وما يستتبعها من السلطة التنفيذية - كما يقول البوطي- كلما غلب على الظن أن الطرف المظلوم لا يستطيع أن يستقل بالانتصار لنفسه أو يستطيع في الظاهر ولكنها استطاعة من شأنها أن تجر وراءها ذيولا من الفتن قد يكون هذا المظلوم ذاته هو أول من يحترق بنارها.
إذن فحق تأديب الزوج لزوجته يقابله حق الزوجة في تأديب زوجها, بأن تطلب من القاضي ذلك إذا
لم يعاملها زوجها بالمعروف, وحسب مذهب مالك رحمه الله فإن على القاضي أن


1) يعظه,


2) فإذا لم ينفع الوعظ حكم القاضي للزوجة بالنفقة, ولا يأمر له بالطاعة وقتا مناسبا, وذلك لتأديبه, وهو مقابل الهجر في المضاجع,


3) فإذا لم يُؤثر ذلك ولم يأتي بنتيجة في الزوج حكم عليه بالضرب بالعصا؛


ويرى بعض الفقهاء أن يؤخذ برأي مالك في قوانين الأحوال الشخصية في الدول الإسلامية منعاً لشطط الرجال في إساءة معاملة الزوجات



فكركم هل هذا ممكن لدينا أم علينا أن ننتظر الألفية الرابعة؟


يمكن ان أسأل نفسي وتسألن أنفسكن أيضا


ما حكمة اختلاف المعالجة بالنسبة للمرأة عن الرجل في قضية النشوز؟؟؟؟


يعني ليه فيه تفرقة بين تأديب المرأة الناشز وتأديب الرجل الناشز؟؟؟!!!!


فإن جواب ذلك يُمكن أن يُختصر في عبارة بسيطة


بأن اختلاف المعالجة جاء تبعاً لاختلاف الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ( وليس الذّكر كالأنثى ) في طبيعتهما النفسية والوظيفية .. وعند تأمل المعالجتين نجد أنها معالجة متوافقة مع الفطرة والعقل والحس السليم ..




فوظيفة الرجل في الأسرة هي ( القوامة ) التي غايتها حسن الرعاية والوقاية لأهل بيته تربية وتأديباً .

وهذه الوظيفة على أنها محل تكليف وتشريف فهي أيضا متوافقة مع طبيعته كرجل .


ولذلك معالجة الرجل لنشوز زوجته بهذه الطرق تتناسب مع قوامته .. كما تتناسب مع تحقيق المقصد الأعظم من هذه المعالجة وهو حصول ( الصلح ) و ( التوافق ) و ( الألفة ) ..- يعظ .- ويهجر .- ثم يضرب !على تفصيل في أدب هذه المعالجة كما سبق وذكرت في التدوينتين الماضيتين




وحكمة القرآن في الطريقة التي أشار إليها في استخدام هذه الأساليب التي لا يحدث معها بغي أو ظلم أو استعلاء ، إنما تكون وسائل إصلاح وليست وسائل ( انتقام ) .

أما نشوز الرجل .. فإن القرآن يرشد الزوجة إلى أن تتعامل مع نشوز الزوج بما يراعي فطرتها كأنثى ويراعي فطرته كرجل . . ويراعي وظيفتها كزوجة ..ووظيفة الرجل في بيته ( القوامة ) . .


فطبيعة الأنثى أنها لا تستطيع ( الضرب ) أو أن ترفع يدها على رجل فيه قوّة وفتوّة . فهي أضعف من ذلك ..هذا من جانب ..




ومن جانب آخر : فإن فطرة الرجل أنه لا يقبل أن تضربه امرأة أضعف منه ، ولو برفع اليد فحسب !!فلربما ثارت ثائرة الرجل وكال للمرأة الصاع بصاعين فجرحها أو كسرها أو شجّها !!وهنا يخرج مقصود ( الإصلاح ) ومعنى ( الصلح خير ) !



فضرب الزوجة لزوجها لا يحقق مقصد ( الصلح ) بل يدعّم قضية الفراق والمشاحة والنزاع والآية جاءت لبيان وسائل الصلح !هذا من جهة ..



ومن جهة أخرى : كيف ستشعر المرأة باحترامها لزوجها إذا ضربته بعد تسوية الأمور بينها وبينه ؟!وهل سيبقى في قلب الزوج حبا لزوجته - ولو كان ضعيفا مغلوباً على أمره كحال بعض الرجال - أم سيشعر نحوها بالكره واستغلال أي ناصر له عليها ، وذلك لأن الرجل يصارع في نفسه ضعف شخصيته مع إهانة رجولته وكرامته فماذا يبقى للحب .. بل هل سيبقى في القلب مكانا للودّ أو الرحمة ؟!!



وهكذا الشأن في هجر الزوجة لزوجها في الفراش .. لا يحقق معنى الإصلاح .. لأن الرجل بطبيعته إن وجد من زوجته هجراً في الفراش لربما بحث عن فراش آخر ( حلالا أو حراماً ) ..



فتخرج القضية من ( الصلح ) إلى باب فساد آخر !



على أن تأديب الزوج الناشز بـ ( الضرب ) و ( الهجر ) قد يقع على الرجل لكن بواسطة القاضي - كما هو في مذهب الإمام مالك رحمه الله - كما سبق واشرت في البداية



لكن الذي اشارت به الآية الكريمة على الزوجة إذا خافت من زوجها نشوزاً أو إعراضاً هو ( الصلح ) ..



وهذا الحل أو المعالجة : هي الأنسب في مراعاة شعور المرأة ووجدانها ، إضافة إلى أن فيه حماية لنفسها من أذى الزوج ما لو كان لها أن تضرب زوجها وهوالرجل القوي !



كما أن فيه مراعاة أيضاً لفطرة الرجل وطبيعة قوامته في بيته وتدعيم هذه القوامة بما لا يُخل هيبتها واحترامها في نفس الزوجة ..



والصلح - والحال أن الرجل ناشز أو معرض عن زوجته - لا يخلو من أحد حالين :



الحالة الاولى- إمّأ أن تكون الزوجة كارهة لفراق زوجها .



الحالة الثانية- او تكون راغبة لفراقه .



ففي الحالة الأولى : أمرهما القرآن بأن ( يتفقا ) على صلح معين كأن تتنازل المرأة عن بعض حقها في سبيل أن تبقى في ذمة زوجها ..



وهذا المعنى يُفهم من قراءة الجمهور ( فلا جناح عليهما أن يصّالحا ) أي : يتصالحا ..وإنما جُعل لها هذا الحل في حال كرهها لفراق زوجها ،



فإن المرأة تضطر لأن تعيش مع الرجل لكون أنه لا عائل لها غيره ، أو أنها تخشى على أولادها الضياع ، أو ربما اضطرت لذلك من باب الهروب من ( شبح المطلقة ) .. أو يكون لفضلٍ ومكانةٍ لزوجها في مجتمعه ونحو ذلك ..فجاء هذا الحل مراعياً لهذا الحال في المرأة التي وصفتها السنة بأنها ( ضعيفة ) ..



وهنا جاء التأكيد على أن ( الصلح خير ) فتكون ( ألـ ) في ( الصلح ) للجنس .أي : أن الصلح في ذاته خير .



وهذاالترغيب في الصلح جاء مؤكّداً في الآية



وفي الحالة الثانية : إذا كرهة الزوجة البقاء مع زوجها الناشز أو المعرض عنها ولا تجد في البقاء معه ضرورة أو اضطرارا لذلك ..



فإن الاية تشير إلى أن معنى الصلح - والحال هذه - يكون هنا بمعنى ( الخلع ) على تفسير بعض أهل العلم أن المراد بـ ( الصلح ) هنا هو الخُلع فتكون ( ألـ ) للعهد لا للجنس .



يقول ابن عاشور : ( " فلا جناح " من صيغ الإباحة ظاهرا فدل ذلك على الإذن للزوجين في صلح يقع بينهما . وقد علم أن الإباحة لا تذكر إلا حيث يظن المنع فالمقصود الإذن في صلح يكون بخلع : أي عوض مالي تعطيه المرأة أو تنازل عن بعض حقوقها فيكون مفاد هذه الآية أعم من مفاد قوله تعالى ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) فسماه هناك افتداء وسماه هنا صلحا . )



فتأمل كيف جمعت هذه الآية أنواع الصلح بالمصالحة أو المخالعة .المقصود : أن اختلاف المعالجة القرآنية لقضية النشوز في شأن الرجل وشأن المرأة جاءت مناسبة للفطرة النفسية والطبيعة الوظيفية لكل منهما بما يحقق المقصد من هذه المعالجة وهو ( الصلح ) وبقاء العشرة .



إذ ليس مقصود المعالجة هو التسوية إنماالمقصود هو إبقاء حبل المودة والرحمة موصول بين طرفي هذه العلاقة الزوجية .



وقد قرأت أن بعض الملاحدة ، والعلمانيين ومروجي حقوق المرأة و(الفيمينيست )كما يسموا انفسهن والمستغربين الذين يثيرون الشبهات حول الإسلام وعدم احترامه للمرأة أنهم يستشهدون بهاتين الايتين ويضاربون بها لترويج أفكارهم ، وما أُتوا إلاّ من قِبل جهلهم وتعنّتهم ومكرهم " والله خير الماكرين " ..



هل هناك طُرق يمكن للمرأة أن تسخدمها قبل أن تختار ( أن يُصلح بينهما صُلحا )أقصِد ..عندما ذكَر الله سبحانه هذا الخيار ، هل لأنه الخـَـيَار الوحيد ؟؟أم لكي يُترَك للمرأة حُرية في طريقة تصلح بها ما حصل بينها و بين زوجها ..فإن لم تُفلـِـح محاولاتها ، فلها أن تستشفع بمَن يُصلِح بينهما ..


أمّا وسائل الإصلاح فكثيرة متكاثرة

وهذا سيكون موضوعي القادم باذن الله

فانتظروني


عاشقة النقاب

الأربعاء، 28 مايو 2008

برضه لسة لازم انضرب ؟؟؟ !!!!!!




من صور تكريم الإسلام للمرأة


أن نهى الزوج أن يضرب زوجته بلا مبرر،


وجعل لها الحق الكامل في أن تشكو حالها إلى أوليائها،[ابوها او اخوها او عمها او خالها الى اخره]


أو أن ترفع للحاكم أمرها؛ لأنها إنسان مكرم داخل في قوله-تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً (70) الإسراء.


وليس حسن المعاشرة أمراً اختيارياً متروكاً للزوج إن شاء فعله وإن شاء تركه، بل هو تكليف واجب.


قال النبي-صلى الله عليه وسلم-: (لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يضاجعها) رواه البخاري ومسلم.


فهذا الحديث من أبلغ ما يمكن أن يقال في تشنيع ضرب النساء؛


إذ كيف يليق بالإنسان أن يجعل امرأته - وهي كنفسه وحبيبته- مهينة كمهانة عبده بحيث يضربها بسوطه،


مع أنه يعلم أنه لا بد له من الاجتماع والاتصال الخاص بها.


ولا يفهم مما سبق الاعتراض على مشروعية ضرب الزوجة بضوابطه ونقول ونؤكد بضوابطه،


ولا يعني أن الضرب مذموم بكل حال.لا، ليس الأمر كذلك؛


فلا يطعن في مشروعية الضرب إلا من جهل هداية الدين، وحكمة تشريعاته من أعداء الإسلام ومطاياهم ممن نبتوا من حقل الغرب، ورضعوا من لبانه، ونشأوا في ظله.


هؤلاء الذين يتظاهرون بتقديس النساء والدفاع عن حقوقهن؛ فهم يطعنون في هذا الحكم، ويتأففون منه، ويعدونه إهانة للمرأة.


وما ندري من الذي أهان المرأة؟ أهو ربّها الرحيم الكريم الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟أم هؤلاء الذين يريدونها سلعة تمتهن وتهان، فإذا انتهت مدة صلاحيتها القوها؟


إن هؤلاء القوم ينفرون من مشروعية تأديب المرأة الناشز، ولا يستنفرون من أن تنشز المرأة، وتترفع على زوجها،


فتجعله-وهو رأس البيت-مرؤوساً، وتصر على نشوزها، وتمشي في غلوائها، فلا تلين لوعظه، ولا تستجيب لنصحه، ولا تبالي بإعراضه وهجره.


فقولوا لي كيف يعالجون هذا النشوز؟ وبم يشيرون على الأزواج أن يعاملوا به الزوجات إذا تمَرَّدْنَ ؟


لعل الجواب تضمنه قول الشنفرى الشاعر الجاهلي حين قال مخاطباً زوجته:


إذا ما جئتِ ما أنهاكِ عنه *** فلم أنكر عليك فطلقيني فأنتِ البعلُ يومئذٍ فقومي *** بسوطك-لا أبا لك- - وفي الغرب خاصة - من تضرب زوجها مرة إثر مرة، والزوج يكتم أمره، فلما لم يعد يطيق ذلك طلَّقها، حينئذٍ ندمت المرأة، وقالت: أنا السبب؛ فلقد كنت أضربه، وكان يستحيي من الإخبار بذلك، ولما نفد صبره طلَّقني!وقالت تلك المرأة القوامة: أنا نادمة على ما فعلت، وأوجه النصيحة بألا تضرب الزوجات أزواجهن!!!!!!!!!!!!!!!


لقد أذن الإسلام بضرب الزوجة كما في قوله-تعالى-: (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ) النساء: 34.


وكما في قوله - عليه الصلاة والسلام - في حجة الوداع: (ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مُبَرِّح).


ولكن الإسلام حين أذن بضرب الزوجة لم يأذن بالضرب المبرح الذي يقصد به التشفي، والانتقام، والتعذيب، وإهانة المرأة وإرغامها على معيشة لا ترضى بها.وإنما هو ضرب للحاجة وللتأديب، تصحبه عاطفة المربي والمؤدب؛ فليس للزوج أن يضرب زوجته بهواه، وليس له إن ضربها أن يقسو عليها؛ فالإسلام أذن بالضرب بشروط منها:


أ- أن تصر الزوجة على العصيان حتى بعد التدرج معها.


ب- أن يتناسب العقاب مع نوع التقصير؛ فلا يبادر إلى الهجر في المضجع في أمر لا يستحق إلا الوعظ والإرشاد،


ولا يبادر إلى الضرب وهو لم يجرب الهجر؛ ذلك أن العقاب بأكثر من حجم الذنب ظلم.


ج- أن يستحضر أن المقصود من الضرب العلاجُ والتأديب والزجر لا غير؛ فيراعي التخفيف فيه على أحسن الوجوه؛ فالضرب يتحقق باللكزة، أو بالمسواك ونحوه.


د- أن يتجنب الأماكن المخوفة كالرأس والبطن والوجه.


هـ - ألا يكسر عظماً، ولا يشين عضواً، وألا يدميها، ولا يكرر الضربة في الموضع الواحد.


و- ألا يتمادى في العقوبة قولاً أو فعلاً إذا هي ارتدعت وتركت النشوز.


فالضرب - إذاً - للمصلحة لا للإهانة،


ولو ماتت الزوجة بسبب ضرب الزوج لوجبت الدية والكفارة، إذا كان الضرب لغير التأديب المأذون فيه.أما إذا كان التلف مع التأديب المشروع فلا ضمان عليه، هذا مذهب أحمد ومالك.


أما الشافعي وأبو حنيفة فيرون الضمان في ذلك، ووافقهم القرطبي - وهو مالكي.


وقال النووي-رحمه الله-في شرح حديث حجة الوداع السابق: (وفي هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب، فإن ضربها الضرب المأذون فيه فماتت وجبت ديتها على عاقلة الضارب، ووجبت الكفارة في ماله).


ومن هنا يتبين لنا أن الضرب دواء ينبغي مراعاة وقته، ونوعه، وكيفيته، ومقداره، وقابلية المحل،


لكن الذين يجهلون هداية الإسلام يقلبون الأمر، ويلبسون الحق بالباطل.


ثم إن التأديب بالضرب ليس كل ما شرعه الإسلام من العلاج، بل هو آخر العلاجات مع ما فيه من الكراهة؛ فإذا وجدت امرأة ناشز أساءت عشرة زوجها، وركبت رأسها، واتبعت خطوات الشيطان، ولم ينجع معها وعظ ولا هجران-فماذا يصنع الرجل في مثل هذه الحال؟


هل من كرامته أن يهرع إلى مطالبة زوجته كل ما نشزت؟


وهل تقبل المرأة ذلك، فينتشر خبرها، فتكون غرضاً للذم، وعرضة للَّوم؟


إن الضرب بالمسواك، وما أشبهه أقلُّ ضرراً على المرأة نفسها من تطليقها الذي هو نتيجة غالبة لاسترسالها في نشوزها، فإذا طُلِّقت تصدع بنيان الأسرة، وتفرق شملها، وتناثرت أجزاؤها.


وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر الأعظم كان ارتكاب الأخف حسناً جميلاً،


كما قيل: وعند ذكر العمى يستحسن العورُ.


فالضرب طريق من طرق العلاج يجدي مع بعض النفوس الشاردة التي لا تفهم بالحسنى، ولا ينفع معها الجميل، ولا تفقه الحجة، ولا تقتنع وترتدع.


ثم إذا أخطأ أحد من المسلمين سبيل الحكمة، فضرب زوجته وهي لا تستحق، أو ضربها ضرباً مبرحاً-فالدين براء من تبعة هذه النقائص، وإنما تبعتها على أصحابها.


هذا وقد أثبتت دراسات علم النفس أن بعض النساء لا ترتاح أنفسهن إلا إذا تعرضن إلى قسوة وضرب شديد مبرح، بل قد يعجبها من الرجل قسوته، وشدته، وعنفه؛


فإذا كانت امرأة من هذا النوع فإنه لا يستقيم أمرها إلا بالضرب.


وشواهد الواقع والملاحظات النفسية على بعض أنواع الانحراف تقول: إن هذه الوسيلة قد تكون أنسب الوسائل لإشباع انحراف نفسي معين، وإصلاح سلوك صاحبه، وإرضائه في الوقت ذاته؛ فربما كان من النساء من لا تحس قوة الرجل الذي تحب أن يكون قواماً عليها إلا حين يقهرها عضلياً.


وليست هذه طبيعة كل امرأة، ولكن هذه الصنف من النساء موجود، وهو الذي يحتاج إلى هذه المرحلة الأخيرة؛ ليستقيم على الطريقة.والذين يولعون بالغرب، ويولون وجوههم شطره يوحون إلينا أن نساء الغرب ينعمن بالسعادة العظمى مع أزواجهن ولكن الحقيقة الماثلة للعيان تقول غير ذلك؛


فتعالوا نطالع الإحصاءات التي تدل على وحشية الآخرين الذين يرمون المسلمين بالوحشية.


أ- نشرت مجلة التايم الأمريكية أن ستة ملايين زوجة في أمريكا يتعرضن لحوادث من جانب الزوج كل عام،


وأنه من ألفين إلى أربعة آلاف امرأة يتعرضن لضرب يؤدي إلى الموت، وأن رجال الشرطة يقضون ثلث وقتهم للرد على مكالمات حوادث العنف المنزلي.


[انظر دور المرأة المسلمة في المجتمع إعداد لجنة المؤتمر النسائي الأول ص45.]


ب- ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عام 1979م أن 40% من حوادث قتل النساء تحدث بسبب المشكلات الأسرية،


وأن 25% من محاولات الانتحار التي تُقْدم عليها الزوجات يسبقها نزاع عائلي.


[انظر دور المرأة المسلمة في المجتمع ص46].


ج- دراسة أمريكية جرت في عام 1407هـ-1987م أشارت إلى 79% يقومون بضرب النساء وبخاصة إذا كانوا متزوجين بهن.


وكانت الدراسة قد اعتمدت على استفتاء أجراه د.جون بيرير الأستاذ المساعد لعلم النفس في جامعة كارولينا الجنوبية بين عدد من طلبته.


وقد أشارت الدراسة إلى أن استعداد الرجال لضرب زوجاتهم عالٍ جداً، فإذا كان هذا بين طلبة الجامعة فكيف بمن هو دونهم تعليماً؟!!!!!!!


د- وفي دراسة أعدها المكتب الوطني الأمريكي للصحة النفسية جاء أن 17% من النساء اللواتي يدخلن غرف الإسعاف ضحايا ضرب الأزواج أو الأصدقاء،


وأن 83% دخلن المستشفيات سابقاً مرة على الأقل للعلاج من جروح وكدمات أصيبن بها كان دخولهن نتيجة الضرب.


وقال إفان ستارك معد هذه الدراسة التي فحصت (1360) سجلاً للنساء: إن ضرب النساء في أمريكا ربما كان أكثر الأسباب شيوعاً للجروح التي تصاب بها النساء، وأنها تفوق ما يلحق بهن من أذى نتيجة حوادث السيارات، والسرقة، والاغتصاب مجتمعة.


وقالت جانيس مور-وهي منسقة في منظمة الائتلاف الوطني ضد العنف المنزلي ومقرها واشنطن: إن هذه المأساة المرعبة وصلت إلى حد هائل؛ فالأزواج يضربون نسائهم في سائر أنحاء الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى دخول عشرات منهن إلى المستشفيات للعلاج.


وأضافت بأن نوعية الإصابات تتراوح ما بين كدمات سوداء حول العينين، وكسور في العظام، وحروق وجروح، وطعن بالسكين، وجروح الطلقات النارية، وما بين ضربات أخرى بالكراسي، والسكاكين، والقضبان المحماة.


وأشارت إلى أن الأمر المرعب هو أن هناك نساء أكثر يُصبن بجروح وأذى على أيدي أزواجهن ولكنهن لا يذهبن إلى المستشفى طلباً للعلاج، بل يُضمِّدن جراحهن في المنزل.وقالت جانيس مور: إننا نقدر بأن عدد النساء اللواتي يُضربن في بيوتهن كل عام يصل إلى ستة ملايين امرأة، وقد جمعنا معلومات من ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالية، ومن مئات الملاجئ التي توفر المأوى للنساء الهاربات من عنف وضرب أزواجهن.


[انظر من أجل تحرير حقيقي ص16-21 وانظر المجتمع العاري بالوثائق والأرقام ص56-57.]


هـ - وجاء في كتاب ماذا يريدون من المرأة لعبدالسلام البسيوني ص36-66 ما يلي:


- ضرب الزوجات في اليابان هو السبب الثاني من أسباب الطلاق.


- 772 امرأة قتلهن أزواجهن في مدينة ساوباولو البرازيلية وحدها عام1980م.


- يتعرض ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين من الأمريكيات للإهانة المختلفة من أزواجهن وعشاقهن سنوياً.


- أشارت دراسة كندية اجتماعية إلى أن ربع النساء هناك-أي أكثر من ثمانية ملايين امرأة-يتعرضن لسوء المعاملة كل عام.


- في بريطانيا تستقبل شرطة لندن وحدها مائة ألف مكالمة سنوياً من نساء يضربهن أزواجهن على مدار السنين الخمس عشرة الماضية.


- تتعرض امرأة لسوء المعاملة في أمريكا كل ثمان ثوان.- مائة ألف ألمانية يضربهن أزواجهن سنوياً، ومليونا فرنسية.


-60% من الدعوات الهاتفية التي تتلقاها شرطة النجدة في باريس أثناء الليل


-هي نداءات استغاثة من نساء تُساء معاملتهن.وبعد فإننا في غنى عن ذكر تلك الإحصاءات؛


لعلمنا بأنه ليس بعد الكفر ذنب.


لكن لان الحبايب حامين حمى المرأة والصارخين بالمطالبة بحقوقها لا يهنأ لهم بال الا اذا نسب إلى الغرب وما جرى مجراه؛ فها هو الغرب تتعالى صيحاته من ظلم المرأة؛ فهل من مدكر؟


يلا ورونا صوتكم


إذا لم يكن للمرء عين صحيحة *** فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر
ما يحدث من تجاوزات من الافراد فالاسلام براء منها فليتنا ننتهج نهجه ونتحلى بشرائعه التي انزلها لنا الرحمن ووصى به نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم


لو كنا كذلك حقا لامتلأت البيوت بالسكينة وحتى كانت اختفت المحاكم الشخصية


تحياتي


عاشقة النقاب


الأربعاء، 14 مايو 2008

هو صحيح لازم انضرب ؟؟؟؟؟؟معقووووول!!!!!!!


السلام عليكم يا حبيباتي القوارير


سمعنا كلنا وخصوصا من متشدقي حقوق المرأةاقوالهم وصراخهم حول عملية تأديب المرأة عن طريق الضرب وكتبوا ما كتبوا في حق تأديب الزوجة ولا سيما ضربها مستندين إلى إبطال صيغة الضرب الموجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة


وللتعرف على ذلك ومناقشته سنورد في البداية بعض الآيات والأحاديث التي ذكرت هذا الأمر ،


ثم نورد بعد ذلك الرد إن شاء الله تعالى ،


يقول عز وجل : {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علياً كبيراً } .


ويقول عليه الصلاة والسلام في حَجَّة الوداع : ( ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هنَّ عوانٌ عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ، إلا أن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطِئن فُرُشَكم من تكرهون ولا يأْذَنَّ في بيوتكم من تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ) .


والملاحظ أن هؤلاء الأشخاص تحت شعار إنسانية المرأة وكرامتها يأخذون من الآية ما يريدون فقط وهي كلمة الضرب وينسون التسلسل الذي ورد في الآية حيث ورد


في البداية مدحٌ للمرأة المؤمنة الحافظة لحدود الزوج


وبعدها ورد ذكر الناشز ، فالكلام إذاً يتعلق بنوع خاص من النساء وليس كل النساء


، والمعروف أن طبائع الناس تختلف من شخص لآخر وما ينفع الواحد لا ينفع الثاني،


ومن عدالة الإسلام أنه أورد العلاج لكل حالة من الحالات ، فما دام " يوجد في هذا العالم امرأة من ألف امرأة تصلحها هذه العقوبة ، فالشريعة التي يفوتها هذا الغرض شريعة غير تامة


، لأنها بذلك تُؤثِر هدم الأسرة على هذا الإجراء وهذا ليس شأنه شريعة الإسلام المنزلة من عند الله " .


والواقع أن " التأديب لأرباب الشذوذ والانحراف الذين لا تنفع فيهم الموعظة ولا الهجر أمر تدعو إليه الفِطَرة ويقضي به نظام المجتمع ، وهذا شيء طبيعي لتصلح الاسرة وبالتالي المجتمع فالامة .


وما كانت الحروب المادية التي تقوم بالحديد والنار بين الأمم المتحضرة الآن إلا نوعاً من هذا التأديب في نظر المهاجمين وفي تقدير الشرائع لظاهرة الحرب والقتال " .


قال تعالى : { فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله } .


و الضرب الوارد في الآية مشروط بكونه ضرباً غير مبرح


وقد فسره المفسرون بأنه ضرب غير شديد ولا شاق ، ولا يكون الضرب كذلك إلا إذا كان خفيفاً وبآلة خفيفة ، كالسواك ونحوه .


ولا يكون القصد من هذا الضرب الإيلام وإطفاء الغيظ ولكن التأديب والإصلاح والتقويم والعلاج ،


والمفترض أن التي تتلقى الضرب امرأة ناشز ، لم تنفع معها الموعظة والهجر ، لذلك جاء الضرب الخفيف علاجاً لتفادي الطلاق ،


خاصة أن نشوز بعض النساء يكون عن غير وعيٍ وإدراكٍ لعواقب خراب البيوت وتفتت الأسرة .


إن سعي بعض الداعي لإبطال مفعول آية الضرب تحت حجة المساواة لن يفيد في إيقاف عملية الضرب إذ إن المراة ستبقى تُضرب خِفْية كما يحصل في دول العالم الغربي الحافل بالقوانين البشرية التي تمنع الضرب ،


وتشير إحدى الدراسات الأميركية التي أجريت عام 1987 إلى أن 79% من الرجال يقومون بضرب النساء … ( هذا عام 87 فكيف النسبة اليوم )


ويقدر عدد النساء اللواتي يُضربن في بيوتهن كل عام بستة ملايين امرأة .


فإذا كان هذا العدد في تزايد في تلك الدول التي تحرّم الضرب ،


فلماذا لا يوجد في بيئاتنا الإسلامية هذا العدد مع أن شريعتنا تبيح الضرب ولكنه الضرب السابق ذكره وللناشز فقط؟


أليس لأن قاعدة السكن والمودة هي الأساس بينما العظة والهجران والضرب هي حالات شاذة تُقَدَّر بضوابطها وكما قال تعالى في نهاية الآية : { فإن أطعنكم فليس لكم عليهن سبيلاً } .




ولا يزال للموضوع بقية في التدوينة القادمة باذن الله فانتظروني




تحياتي


عاشقة النقاب

السبت، 12 أبريل 2008

حقوقي كانسان في الشريعة الاسلامية


السلام عليكم ورحمة الله
بعد ان تعرفنا على حكاية حركة تحرير المراة وافكارها وروادها



هنعرف دلوقتي يا ترى ايه حقوقي وحقوقك في الاسلام وهل يا ترى فيه اي حق الاسلام لم يكفله او انتقصه مني ومنكي

تعالوا نبحر في اسلامنا لنعرف ما هي حقوق المراة الانسان في الاسلام وطبعا المرأة لها حقوق الحمد لله كثيييييرة جدا فسيتضمن ذلك اكثر من تدوينة ودلوقتي هنقولها بس باختصار واكثر من نقاش
فبسم الله نبدا
اولا لابد ان ننظر للمراة على انها انسان ولا تختلف عن كونها انسان



مش هو دة اللي دايما بنسمعه من دعاة تحرير المرأة طيب



فما هي حقوق الانسان ؟؟؟؟؟
لكن في اسلامنا


وتتلخص هذه الحقوق بما أجملته نصوص الشريعة الاسلامية فيما يلي
1- كرامةالانسان عملا بنص القرآن الكريم الذي جاء فيه(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً). [الإسراء:70]
2 - عدم التمييز في الكرامة وفي الحقوق الأساسية مابين انسان وآخر بسبب العرق والجنس أو النسب

أوالمال عملا بما جاء في القرآن الكريم [ان أكرمكم عند الله أتقاكم ]وعملا بقول رسول الاسلام سيدنا محمد صلى الله

عليه وسلم [لا فضل لعربي على أعجمي ولالأبيض على أسود الا بالتقوى] وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام [النساء شقائق الرجال ]

3 - النداء بوحدة الأسرة الانسانية والاعلان بأن خير بني الانسان عند الله هو أكثرهم نفعا لهذه الاسرة

4 - الدعوة الى التعاون بين الشعوب على مافيه الخير وتقديم جميع أنواع البر الى جميع بني الانسان دون النظر الى جنسيتهم أو دينهم عملابما جاء في القرآن الكريم [وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم]

وقوله[ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ]

5 - حرية الفرد في ممارسة عقيدته وعدم إكراهه على اعتناق الإسلام عملا بما جاء في القرآن الكريم [لااكراه في الدين ]وعملا بقوله أيضا [أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ]وذلك في استنكار استعمال الضغط على حرية الفرد في العقيدة ... وطبعا هذا مادام لايفسد علي ديني ولم يخرج ليحارب الاسلام والمسلمين ولم يجاهر بكفره

وما دام أنه لم يغير دينه من الإسلام إلى غيره من الأديان

وايضا هناك حرمة العدوان على مال الانسان وعلى دمه عملا بقول رسول الله [ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام ]

6 - حصانة البيت لحماية حرية الانسان عملا بما جاء في القرآن الكريم [لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا]

7 - التكافل فيما بين أبناء المجتمع في حق كل انسان بالحياة الكريمة والتحرر من الحاجة والفقر بفرض حق

معلوم في أموال القادرليصرف لذوي الحاجة على اختلاف حاجاتهم عملابما جاء في القرآن الكريم [والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ]

8 - وجوب العلم على كل مسلم من أجل القضاء على الجهل عملا بقول رسول الله [طلب العلم فريضة على كل مسلم ]أي على كل من أسلم ويشمل ذلك الذكوروالاناث مع فتح آفاق السماء والأرض للنظرفيها والنفاذ اليها عملا بقول الله تعالى [قل انظروا ماذا في السموات والأرضي ] امكان فرض العقوبة على الممتنعين عن واجب التعلم والتعليم وهذا لم تصل اليه حقوق الانسان في أية دولة حتى اليوم وذلك نتيجة لفرض التعليم على كل مسلم كفرض الحجر الصحي في

حالات الأمراض المعدية منذ أربعة عشر قرنا وقبل أن تتنبه أية دولة حينذاك لادخاله في تشريعها وذلك مبالغة من قبل

الاسلام في حماية الصحة العامة من المرض الىجانب حماية المجتمع من الفقر والجهل كما سبق القول

عملا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام [اذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليها واذاوقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه ]وهناك كثير من النصوص التشريعية الاسلامية التى لا تحصى لحماية هذه الحقوق التي أشرنا اليها

وهي في مجملها تشرح حقوق الانسان الأساسية التي لا يجوزمساسها كما تتناول بالتفصيل حقوقه الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية من آفاقهاالانسانية العليا التي لا تميز ولا تسمح أن يميز فيها بين انسان وآخربل ونزيد على ذلك

مالم يتنبه اليه واضعوا ميثاق حقوق الانسان وقد نص عليه القرآن الكريم بقوله[ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولايجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هوأقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بماتعملون ]

ويستدل من هذه الآية الكريمة على عدم التمييز ايضا في تطبيق العدل بسبب الحقد وهذا كان اختصار لحقوق االانسان في الاسلام سواء مرأة او رجل
والان سنتناول بعض ايات من القران الكريم والسنة النبوية الشريفة والتي جاء فيها حقوق المرأة مع الرجل في الاسلام لنرى معا هل بالفعل اعطاها نفس الحقوق التي اعطاها للرجل ام فضل الاسلام الرجل على المرأة فيها؟؟؟ وسنتناولها بالشرح والتفسير فيما بعد وما سنعرضه فقط للمثال وليس للحصر



حتى لا نطيل اكثر من ذلك



قال الله تعالى


( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم من نفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا )


( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ )


( وَاللهُ جَعَلَ لَكُم منْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم منْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً )


( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً )


فنري في هذه الايات الكريمه ان الاسلام اعطي للمراه الحريه والاستقلال كالرجل تماما



ونجد ذلك في الايات :
(كل نفس بما كسبت رهينة)
(من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها)


العمل الصالح هو ما امر به كلا من الرجل والمراه علي حد سواء



قد امر الله الرجل بواجبات وامر النساء ايضا بواجبات كل علي حسب طبيعته وعلي حسب طاقته




وقال الله تعالي : ( ان اكرمكم عند الله اتقاكم )



هي تقوي الله التي تحدد من هو اكرم وافضل عند الله



بل علي العكس نري ان الرجل هو من يقوم بالانفاق علي المرأه وان يحسن معاشرتها وان يكرمها ولا يهينها



قال الله تعالي



(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف)
(وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
(فَلا تَعْضُلوهُنَّ)
(وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ)
(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ)
(وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)
(فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة)
(وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ)
(وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ)
(وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم)
(وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنّ)
(هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ)
(فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً)
(لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً)
(وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُن)
(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)



مما سبق يمكننا القول:



حقق الاسلام مالم يحققه اي من القوانين والاعراف التي يتشدقون بها - دعاه تحرير المرأه - انهم فقط يريدون ان يحرروها من المبادئ والاخلاق


هذه دلائل من السنه المطهره: اللهم صلي وسلم علي سيدنا سيد الخلق سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وجاء الرسول الكريم ليبين لنا مكانة المرأة فسئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك ؟ قال : "عائشة" .. وكان يؤتى صلى الله عليه وسلم بالهدية ، فيقول: " اذهبوا بها على فلانة ، فإنها كانت صديقة لخديجة" وقال ايضا:


(استوصوابالنساء خيراً)


(إنما النساء شقائق الرجال)


(خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي)


(ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)


(أعظمها أجرا الدينار الذي تنفقه على أهلك )


(من سعادة بن آدم المرأة الصالحة )


(وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك)


وهناك الكثير والكثير من الأدلة والبراهين ، على أن الإسلام هو المحرر الحقيقي لعبودية المرأة ..وهو الذي اعطاها حقوقا ليست عند غيرها من النساء


ولكن لن نطيل عليكم اكثر من ذذلك وتباعا سوف نفصل كل ما جاء في الاسلام باذن الله من حقوق وقضايا تهم المرأة فانتظرونا


عاشقه النقاب


عاشقة الفردوس